تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي

46

شرح العروة الوثقى - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي )

فالقول بجواز العدول مطلقاً أو مع عدم العلم بغرض في الخصوصية ضعيف كالاستدلال له بصحيحة حريز « عن رجل أعطى رجلًا حجّة يحجّ عنه من الكوفة فحجّ عنه من البصرة ، فقال : لا بأس ، إذا قضى جميع المناسك فقد تمّ حجّة » ، إذ هي محمولة ( * ) على صورة العلم بعدم الغرض كما هو الغالب ، مع أنها إنما دلَّت

--> ( 1 ) الوسائل 11 : 181 / أبواب النيابة في الحج ب 11 ح 1 . ( * ) لا قرينة على هذا الحمل .